قال : ( زوالا مراعى ، فإن أسلم عادت إلى حالها . قالوا : هذا عند ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته رحمه الله أبي حنيفة وعندهما لا يزول [ ص: 347 ] ملكه ) لأنه مكلف محتاج فإلى أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص ، وله أنه حربي مقهور تحت أيدينا ، حتى يقتل ولا قتل إلا بالحراب وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه فتوقفنا في أمره ، فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وصار كأن لم يزل مسلما ولم يعمل السبب ، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب ، وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكه . .