[ ص: 361 ] ( ) لقول ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال رضي الله عنه يوم الجمل : ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب ، وقوله في الأسير : " تأويله إذا لم يكن لهم فئة " فإن كانت يقتل الإمام الأسير ، وإن شاء حبسه لما ذكرنا ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال . . علي
[ ص: 361 ]