[ ص: 362 ] وقال ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) رحمه الله : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف ، له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ، ولنا : أن الشافعي رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه عليا بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . .