قال : ( وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر  لم يأخذه الإمام ثانيا ) لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم ( فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى مستحقه ( وإن لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) لأنه لم يصل إلى مستحقه .  [ ص: 363 ] قال العبد الضعيف رحمه الله : قالوا : الإعادة عليهم في الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء ، وفي العشر إن كانوا فقراء فكذلك لأنه حق الفقراء وقد بيناه في الزكاة وفي المستقبل يأخذه الإمام لأنه يحميهم فيه لظهور ولايته . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					