( وإذا ثبت نسبه منه وكان مسلما ) وهذا استحسان ، لأن دعواه تضمن النسب ، وهو نافع للصغير وإبطال الإسلام ثابت بالدار وهو يضره فصحت [ ص: 367 ] دعوته فيما ينفعه دون ما يضره ( وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا ) وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ، وإن كان الواجد مسلما في هذا المكان أو ذميا في مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه ، ففي رواية كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه وفي كتاب الدعوى في بعض النسخ اعتبر الواجد ، وهو رواية وجد في قرية من قرى عن ابن سماعة رحمه الله لقوة اليد ، ألا ترى أن تبعية الأبوين تبعية الدار ، حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظرا للصغير . . محمد