( وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رضي الله عنه { فإن جاء [ ص: 376 ] صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها }وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه . ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصل ، والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف ، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها ، وانتفاع أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه ( وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ) لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره ( وكذا إذا [ ص: 377 ] كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا ) لما ذكرناه والله أعلم . .


