[ ص: 388 ] كتاب الشركة .
( جائزة ) لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقرهم عليه . قال : ( الشركة : شركة أملاك ، وشركة عقود . فشركة الأملاك : العين يرثها رجلان أو يشتريانها ، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه ، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي ) وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب ، كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج ، ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه ، وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى . ( والضرب الثاني : شركة العقود ، وركنها الإيجاب والقبول . وهو أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا وكذا ، ويقول الآخر قبلت ) الشركة ضربان : أن [ ص: 389 ] يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه . [ ص: 390 ] ( وشرطه : مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه ) . . ثم هي أربعة أوجه
[ ص: 388 ]