[ ص: 416 ] قال : ( ومن لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ) لأنه تجرد عن حق العباد ، وصار خالصا لله وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق ; ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدا عند اتخذ أرضه مسجدا لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه ، وعند أبي يوسف رحمه الله : يعود إلى ملك الباني أو إلى وارثه بعد موته لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه إلا أن محمد رحمه الله يقول في الحصير والحشيش : إنه ينقل إلى مسجد آخر . . أبا يوسف