باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
قال : ( ولا تقبل ) وقال شهادة الأعمى رحمه الله ، وهو رواية عن زفر رحمه الله : تقبل فيما يجري فيه التسامع ; لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه . وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت . ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص ، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عن والشافعي أبي حنيفة رحمهما الله; لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء [ ص: 86 ] لصيرورتها حجة عنده ولذا بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق ، بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت . ومحمد