[ ص: 323 ] قال : ( وإن فالكتابة فاسدة عند كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : هي جائزة ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي ) ; لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط فكذا يصلح مستثنى منه ، وهو الأصل في إبدال العقود . ولهما أنه لا يستثنى العبد من الدنانير وإنما تستثنى قيمته والقيمة لا تصلح بدلا فكذلك مستثنى . . أبو يوسف