[ ص: 323 ] قال : ( وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه  فالكتابة فاسدة عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : هي جائزة ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي ) ; لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط فكذا يصلح مستثنى منه ، وهو الأصل في إبدال العقود . ولهما أنه لا يستثنى العبد من الدنانير وإنما تستثنى قيمته والقيمة لا تصلح بدلا فكذلك مستثنى . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					