[ ص: 337 ] باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
قال : ( وإذا نظر الحاكم في حاله ، فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة ) نظرا للجانبين ، والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه . عجز المكاتب عن نجم
قال : ( فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان ) لقول أبو يوسف رضي الله عنه : إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط ; ولأنه عقد إرقاق حتى كان أحسنه مؤجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم ، فلا بد من إمهال مدة استيسارا ، وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ، ولهما أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز ; لأن من عجز عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين ، وهذا ; لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم ، وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضيا بدونه ، بخلاف اليومين والثلاثة ; لأنه لا بد منها لإمكان الأداء فلم يكن تأخيرا ، والآثار متعارضة فإن المروي عن علي رضي الله عنه : أن مكاتبة له عجزت عن أداء نجم واحد فردها فسقط الاحتجاج بها . . ابن عمر
[ ص: 334 - 337 ]