الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 338 ] قال : ( فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز ) ; لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر أولى .

                                                                                                        قال : ( ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ ) ; لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالعيب بعد القبض .

                                                                                                        قال : ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) لانفساخ الكتابة ( وما كان في يده من الأكساب فهو لمولاه ) ; لأنه ظهر أنه كسب عبده ، وهذا ; لأنه كان موقوفا عليه أو على مولاه وقد زال التوقف .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية