الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ، وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) وهذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله ، وقال الشافعي رحمه الله : تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه ، وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه ; ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل ، وهذا ; لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصودا أو يثبت قبله أو بعده مستندا لا وجه إلى الأول لعدم المحلية ، ولا إلى الثاني لفقد الشرط وهو الأداء ، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند . ولنا أنه عقد معاوضة ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى ، فكذا بموت الآخر . والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق بل أولى ; لأن [ ص: 339 ] حقه آكد من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية فينزل حيا تقديرا أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه ، وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في الخلافيات . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : قال علي ، وابن مسعود في المكاتب يموت وله مال : يقضي ما عليه من ماله ، ويعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ، وعن زيد بن ثابت تبطل الكتابة بموت عبد ; قلت : أخرج البيهقي عن الشعبي ، قال : كان زيد بن ثابت يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، لا يرث ولا يورث ، وكان علي يقول : إذا مات المكاتب وترك مالا ، قسم ما ترك على ما أدى ، وعلى ما بقي ، فما أصاب ما أدى فللورثة ، وما أصاب ما بقي [ ص: 339 ] فلمواليه ، وكان عبد الله يقول : يؤدى إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ، ولورثته ما بقي ; وروي أيضا من طريق الشافعي ثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ، قال : يقضى عنه ما بقي من كتابته . وما كان من فضل فلبنيه ، فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به ، وروي أيضا من طريق الشافعي ثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : يقضى عنه ما عليه ، ثم لبنيه ما بقي ، وقال عمرو بن دينار : ما أراه لبنيه ، وإنما لسيده ، قال الشافعي : وبقول عمرو بن دينار [ ص: 340 ] نقول ، وهو قول زيد بن ثابت ، قال البيهقي : وهو أيضا قول ابن عمر ، وعائشة ، وإحدى الروايتين عن عمر انتهى .

                                                                                                        وروى ابن يونس في " تاريخ مصر " حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق ، قال : كنت عند محمد بن أبي بكر ، وهو على مصر ، لعلي بن أبي طالب ، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات ، وترك مالا ، فكتب إليه علي : خذ منه بقية مكاتبته ، فادفعها إلى مواليه ، وما بقي فلعصبته ، انتهى .

                                                                                                        وروى عبد الرزاق في " مصنفه في الحدود " أخبرنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته ، وأولادا أحرارا ، فكتب إليه علي : أما اللذين تزندقا ، فإن تابا ، وإلا فاضرب أعناقهما ، وأما المسلم ، فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ، وأما المكاتب ، فيؤدي بقية كتابته ، وما بقي فلولده الأحرار انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية