قال : ( فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ، وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) وهذا قول علي رضي الله عنهما ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله ، وقال وابن مسعود رحمه الله : تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه ، وإمامه في ذلك الشافعي رضي الله عنه ; ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل ، وهذا ; لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصودا أو يثبت قبله أو بعده مستندا لا وجه إلى الأول لعدم المحلية ، ولا إلى الثاني لفقد الشرط وهو الأداء ، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند . ولنا أنه عقد معاوضة ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى ، فكذا بموت الآخر . والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق بل أولى ; لأن [ ص: 339 ] حقه آكد من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية فينزل حيا تقديرا أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه ، وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في الخلافيات . . زيد بن ثابت