قال : ( وإن جاز ) ; لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين يحيط بكسبه ( وإن باعه بنقصان لم يجز مطلقا ) ; لأنه متهم في حقه ، بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند باع من المولى شيئا بمثل قيمته رحمه الله ; لأنه لا تهمة فيه ، وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده ; لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه ، حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته ، أما حق الغرماء تعلق بالمالية لا غير فافترقا ، وقالا : إن باعه بنقصان يجوز البيع ، ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة ، وإن شاء نقض البيع وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء . أبي حنيفة
ووجه ذلك : أن الامتناع لدفع الضرر عن الغرماء وبهذا يندفع الضرر عنهم وهذا بخلاف البيع من الأجنبي بالمحاباة اليسيرة ، حيث يجوز ولا يؤمر بإزالة [ ص: 394 ] المحاباة والمولى يؤمر به ; لأن البيع باليسير منها متردد بين التبرع والبيع ، لدخوله تحت تقويم المقومين فاعتبرناه تبرعا في البيع مع المولى للتهمة غير تبرع في حق الأجنبي لانعدامها ، وبخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز أصلا عندهما ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة ; لأن المحاباة لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما إلا بإذن المولى ولا إذن في البيع مع الأجنبي وهو إذن بمباشرته بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء وهذان الفرقان على أصلهما