الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال ( وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز ) ; لأن ملكه فيه باق ، والمولى ضامن لقيمته للغرماء ; لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه ( وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق ) ; لأن الدين في ذمته وما لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما كان ( فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير ) ; لأن حقهم بقدره . بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبتهما ديون ; لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولى متلفا حقهم فلم يتضمن شيئا . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية