أحاديث الهداية
قال ( وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز ) ؛ لأن ملكه فيه باق ، والمولى ضامن لقيمته للغرماء ؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه ( وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق ) ؛ لأن الدين في ذمته وما لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما كان ( فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير ) ؛ لأن حقهم بقدره . بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبتهما ديون ؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولى متلفا حقهم فلم يتضمن شيئا . .


