باب ما يبطل به الشفعة قال : ( وإذا بطلت شفعته ) لإعراضه عن الطلب ، وهذا ; لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة . ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع ، وهو يقدر على ذلك
قال : ( وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار ) وقد أوضحناه فيما تقدم .