قال : ( وإذا لم يقسمها القاضي عند حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان رحمه الله حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته ، وقال صاحباه : يقسمها باعترافهم ، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم وإن كان أبي حنيفة قسمه في قولهم جميعا ، ولو المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه بينهم ) لهما أن اليد دليل الملك ، والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى ، وهذا ; لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد إلا أنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم . وله أن القسمة قضاء على الميت ; إذ التركة مبقاة على ملك قبل القسمة ، حتى لو حدثت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيها [ ص: 8 ] وتقضى ديونه منها ، بخلاف ما بعد القسمة ، وإذا كانت قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه ، فلا بد من البينة وهو مفيد ; لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث ، ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين ، فإنه يقبل البينة عليه مع إقراره ، بخلاف المنقول ; لأن في القسمة نظرا للحاجة إلى الحفظ أما العقار فمحصن بنفسه ، ولأن المنقول مضمون على من وقع في يده ولا كذلك العقار عنده وبخلاف المشترى ; لأن المبيع لا يبقى على ملك البائع وإن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء على الغير . ادعوا في العقار أنهم اشتروه