( ولو جاز وكذا هذا في البيت الصغير ) لأن تهايآ في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما ، والأول متعين ها هنا ( ولو المهايأة قد تكون في الزمان ، وقد تكون من حيث المكان يأمرهما القاضي بأن يتفقا ) ; لأن التهايؤ في المكان أعدل وفي الزمان أكمل ، فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق ( فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية ) نفيا للتهمة ( ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما جاز عندهما ) ; لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما جبرا من القاضي وبالتراضي فكذا المهايأة ، وقيل عند تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر : لا يقسم القاضي ، وهكذا روي عنه ; لأنه لا يجري فيه الجبر عنده ، والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا ; لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت بخلاف أعيان الرقيق ; لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم ( ولو أبي حنيفة جاز ) استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك بخلاف شرط الكسوة ; لأنه لا يسامح فيها . تهايآ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه