فصل في المهايأة
للحاجة إليه ; إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع ، فأشبه القسمة ولهذا يجري فيه جبر القاضي ، كما يجري في القسمة ، إلا أن القسمة أقوى منه في استكمال المنفعة لأنه جمع المنافع في زمان واحد والتهايؤ جمع على التعاقب ، ولهذا لو المهايأة جائزة استحسانا يقسم القاضي ; لأنه أبلغ في التكميل ، ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة يقسم ، وتبطل المهايأة ; لأنه أبلغ ولا يبطل التهايؤ بموت أحدهما ولا بموتهما ; لأنه لو انتقض لاستأنفه الحاكم فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف . طلب أحد الشريكين القسمة ، والآخر المهايأة
( ولو جاز ) لأن القسمة على هذا الوجه جائزة فكذا المهايأة ، والتهايؤ في هذا الوجه إفراز لجميع الأنصباء لا مبادلة ولهذا لا يشترط فيه [ ص: 19 ] التأقيت ( ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشرط ) لحدوث المنافع على ملكه . تهايآ في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة وهذا طائفة أو هذا علوها وهذا سفلها