الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ) ; لأنه نماء ملكه واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر .

                                                                                                        قال : ( ولو كان البذر من قبل رب الأرض ، فللعامل أجر مثله لا يزاد على [ ص: 27 ] مقدار ما شرط له من الخارج ) ; لأنه رضي بسقوط الزيادة ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله( وقال محمد : له أجر مثله بالغا ما بلغ ) ; لأنه استوفى منافع بعقد فاسد ، فتجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها وقد مر في الإجارات

                                                                                                        ( وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ) ; لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها ، وقد تعذر ولا مثل لها فيجب رد قيمتها ، وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذكرناه ( ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر ) هو الصحيح ; لأن له مدخلا في الإجارة وهي إجارة معنى ( وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه ) ; لأن النماء حصل في أرض مملوكة له ( وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل ) ; لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض وفساد الملك في منافع الأرض أوجب خبثا فيه فما سلم له بعوض طاب له وما لا عوض له تصدق به .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية