قال : ( فالخارج لصاحب البذر ) ; لأنه نماء ملكه واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر . وإذا فسدت
قال : ( ولو كان البذر من قبل رب الأرض ، فللعامل أجر مثله لا يزاد على [ ص: 27 ] مقدار ما شرط له من الخارج ) ; لأنه رضي بسقوط الزيادة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله( وقال وأبي يوسف : له أجر مثله بالغا ما بلغ ) ; لأنه استوفى منافع بعقد فاسد ، فتجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها وقد مر في الإجارات محمد
( وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ) ; لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها ، وقد تعذر ولا مثل لها فيجب رد قيمتها ، وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذكرناه ( ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر ) هو الصحيح ; لأن له مدخلا في الإجارة وهي إجارة معنى ( وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه ) ; لأن النماء حصل في أرض مملوكة له ( وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل ) ; لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض وفساد الملك في منافع الأرض أوجب خبثا فيه فما سلم له بعوض طاب له وما لا عوض له تصدق به .