أحاديث الهداية
قال : ( وتفسخ بالأعذار ) لما بينا في الإجارات ، وقد بينا وجوه العذر فيها ومن جملتها أن يكون العامل سارقا يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل الإدراك ؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضررا لم يلتزمه فتفسخ به ، ومنها مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل ؛ لأن في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ، ولم يلتزمه فيجعل ذلك عذرا ؛ ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا ؟ فيه روايتان : وتأويل إحداهما أن يشترط العمل بيده فيكون عذرا من جهته .


