قال : ( ومن كره له ذلك وتؤكل ذبيحته ) وفي بعض النسخ : قطع مكان بلغ ، والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة . أما الكراهة فلما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : { بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس } ، وتفسيره ما ذكرناه ، وقيل : معناه أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب ، وكل ذلك مكروه وهذا ; لأن في جميع ذلك ، وفي قطع الرأس زيادة . [ ص: 48 ] تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه . أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت
والحاصل : أن مكروه . ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة
ويكره أن وأن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح ، يعني تسكن من الاضطراب وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال : تؤكل ذبيحته . تنخع الشاه قبل أن تبرد