[ ص: 68 ] قال : ( ويكره ) وقال أكل الطافي منه مالك رحمهما اللهلا بأس به لإطلاق ما روينا ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث . ولنا ما روى والشافعي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { جابر }. [ ص: 69 - 71 ] وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا
[ ص: 68 ]