الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 79 - 80 ] وقال مالك رحمه الله : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام : " { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة }" .

                                                                                                        قلنا المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت ; لأن اليسار له يؤيده ما يروى " { على [ ص: 81 ] كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة }" ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح ; لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن ; لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبار بالبيع .

                                                                                                        [ ص: 80 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 80 ] الحديث الرابع : قال عليه السلام : { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة . وعتيرة }; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عون عن أبي رملة ثنا مخنف بن سليم ، { قال : كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فقال : يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة ، وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يقول ، الناس : إنها الرجبية }انتهى . ذكره النسائي في " الفرع والعتيرة " ، والباقون في " الضحايا " ، قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، من حديث ابن عون انتهى .

                                                                                                        ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى الموصلي ، والبزار في " مسانيدهم " ، والبيهقي في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " ، وقال عبد الحق : إسناده ضعيف ، قال ابن القطان : وعلته الجهل بحال أبي رملة ، واسمه عامر ، فإنه لا يعرف إلا بهذا ، يرويه عنه ابن عون ، وقد رواه عنه أيضا ابنه حبيب بن مخنف ، وهو مجهول أيضا ، كأبيه ، انتهى

                                                                                                        قلت : رواه من هذه الطريق عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه ، قال : { انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، وهو يقول : هل تعرفونها ؟ فلا أدري ما رجعوا إليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في رجب ، وفي كل أضحى شاة }انتهى

                                                                                                        ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " بسنده ومتنه ، وقال البيهقي في " المعرفة " : إن صح هذا ، فالمراد به على طريق الاستحباب ، بدليل أنه قرن بين الأضحية والعتيرة ، غير واجبة بالإجماع انتهى

                                                                                                        قوله : ويروى : { على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة }; قلت : رواية غريبة ، [ ص: 81 ] وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم .




                                                                                                        الخدمات العلمية