فصل في اللبس قال : ( لا يحل للرجال ويحل للنساء ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام { لبس الحرير }" وإنما حل للنساء بحديث آخر . نهى عن لبس الحرير والديباج ، وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة
[ ص: 105 ] وهو ما رواه عدة من رضي الله عنهم منهم رضي الله عنه " { علي }" ويروى " { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم }" . حل لإناثهم