الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 106 - 108 ] قال : ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ) لما روي " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة }" أراد الأعلام . [ ص: 109 ] وعنه عليه الصلاة والسلام " { أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير }" .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : روي { أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاثة ، أو أربعة }; قلت : أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ، فقال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع } ، انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني : لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة ، وهو مدلس ، فلعله بلغه عنه ، وقد رواه بيان ، وداود بن أبي هند ، وابن أبي السفر عن [ ص: 109 ] الشعبي عن سويد عن عمر ; قوله انتهى

                                                                                                        قلت : رواه النسائي موقوفا ، وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن أبي عثمان النهدي ، قال : أتانا كتاب عمر ، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير ، إلا هكذا ، وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام } ، قال أبو عثمان : فيما علمنا أنه يعني الإعلام انتهى .

                                                                                                        زاد أبو داود ، وابن ماجه فيه : { إلا هكذا ، وهكذا ، إصبعين ، وثلاثة ، وأربعة }.

                                                                                                        الحديث السابع : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير }; قلت : أخرجه مسلم { عن عبد الله أبي عمر ، مولى أسماء بنت أبي بكر ، قال : رأيت ابن عمر في السوق ، وقد اشترى ثوبا شاميا ، فرأى فيه خيطا أحمر فرده ، فأتيت أسماء ، فذكرت ذلك لها ، فقالت : يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت لي جبة طيالسة كسروانية ، لها لينة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج ، فقالت : كانت هذه عند عائشة ، حتى قبضت ، فلما قبضت ، أخذتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها }انتهى .

                                                                                                        ورواه أبو داود ، ولفظه : { فأخرجت لي جبة مكفوفة الجيب ، والكمين ، والفرجين بالديباج } ، ورواه البخاري في " كتابه الأدب المفرد " ، ولفظه قال : { أخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لينة شبر من ديباج ، وأن فرجيها مكفوفان به ، فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد وللجمعة }انتهى

                                                                                                        وفي الباب : حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير ، فأما العلم وشبهه ، فلا بأس به }انتهى .

                                                                                                        قال السرقسطي : المصمت المبهم الذي ليس معه غيره انتهى




                                                                                                        الخدمات العلمية