فصل في الوطء والنظر واللمس قال : ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ) لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }قال علي وابن عباس رضي الله عنهما : ما ظهر منها الكحل والخاتم ، والمراد موضعهما وهو : الوجه [ ص: 127 ] والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها .
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يباح ; لأن فيه بعض الضرورة .
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا ; لأنه قد يبدو منها عادة .
قال : ( فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة }" .
فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم ، وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك .


