قال : ( ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية ، بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث لا يباح المس ، وإن أبيح النظر ; لأن الشهوة متكاملة . ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة ) فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام : " { العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش }" وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب .


