قال : ( ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة ، والصدقة له    ) وأصل هذا : أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية لا يملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية ; لأن الولي هو الذي قام مقامه بإنابة الشرع ، ونوع آخر : ما كان من ضرورة حال الصغار ، وهو شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه وإجارة الأظآر ، وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم والأم والملتقط إذا كان في حجرهم ، وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به إلا أنه يشترط في حق الولي أن يكون الصبي في حجره . ونوع ثالث : ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة والقبض فهذا يملكه الملتقط  [ ص: 192 ] والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ; لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظرا للصبي فيملك بالعقل والولاية والحجر وصار بمنزلة الإنفاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					