قال : ( ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ،  [ ص: 183 ] وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير    ) وهذا استحسان ، وفي القياس كل ذلك باطل ; لأنه تبرع والعبد ليس من أهله . وجه الاستحسان أنه عليه الصلاة والسلام { قبل هدية سلمان  رضي الله  عنه حين كان عبدا   }.  [ ص: 184  -  190 ] وقبل هدية بريرة  رضي الله عنهاوكانت مكاتبة .  [ ص: 191 ] وأجاب رهط من الصحابة رضي الله  عنهم دعوة مولى أبي أسيد  وكان عبدا ، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها . 
ومن ملك شيئا بملك ما هو من ضروراته ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					