[ ص: 247 - 248 ] قال : ( ) وهو مأثور عن وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات ، وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته رضي الله عنهما ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب ، وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة ، والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية [ ص: 249 ] تعليمه ، وأما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه ، وهو الأكل والاستلاب ; ثم شرط ترك الأكل ثلاثا ، وهذا عندهما ، وهو رواية عن ابن عباس رحمه الله ; لأن فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا ، فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة له ، وهذا ; لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار وإبلاء الأعذار كما في مدة الخيار ، وفي بعض قصص الأخيار ، ولأن الكثير هو الذي يقع أمارة على العلم دون القليل ، والجمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : على ما ذكر في الأصل لا يثبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم ، ولا يقدر بالثلاث ; لأن المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا سمع فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أصله في جنسها ، وعلى الرواية الأولى عنده : يحل ما اصطاده ثالثا ، وعندهما : لا يحل ; لأنه إنما يصير معلما بعد تمام الثلاث ، وقبل التعليم غير معلم فكان الثالث صيد كلب جاهل ، وصار كالتصرف المباشر في سكوت المولى ، وله : أنه آية تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة بخلاف تلك المسألة ; لأن الإذن إعلام ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة . أبي حنيفة