قال : ( وإذا حل أكله ) لما روينا من حديث أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات عدي رضي الله عنه : ولأن الكلب أو البازي آلة ، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال وذلك فيهما بالإرسال فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين فلا بد من التسمية عنده ، ولو تركه ناسيا حل أيضا على ما بيناه وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ، ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال ، وفي ظاهر قوله تعالى: { وما علمتم من الجوارح }ما يشير إلى اشتراط الجرح ; إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجارح الكاسب [ ص: 250 ] بنابه ومخلبه ، ولا تنافي ، وفيه أخذ باليقين .
وعن : أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول ، وجوابه ما قلنا . أبي يوسف
قال : ( فإن ) والفرق ما بيناه في دلالة التعليم وهو مؤيد بما روينا من حديث أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل عدي رضي الله عنه وهو حجة على وعلى مالك في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه . الشافعي