قال : ( وإن لم يؤكل ) لما روينا في حديث شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه يريد به عمدا عدي رضي الله عنه ، ولأنه اجتمع المبيح والمحرم فيغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا ( ولو يكره أكله ) لوجود المشاركة في الأخذ وفقدها في الجرح ; وهذا بخلاف ما إذا رده المجوسي عليه بنفسه حيث لا يكره ; لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة وتتحقق بين فعلي الكلبين لوجود المجانسة ( ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه ومات بجرح الأول لا بأس بأكله ) ; لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله ; لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع بخلاف ما إذا كان رده عليه ; لأنه لم يصر تبعا فيضاف إليهما . لم يرده الكلب الثاني على الأول لكنه أشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه وقتله