قال : لقوله تعالى{ ( والقود ) كتب عليكم القصاص في القتلى }إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام : { }أي موجبه ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك . قال : ( إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ) لأن الحق لهم ثم هو واجب عينا ، العمد قود ، وهو أحد قولي وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل رحمه الله إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل ، لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه ، وفي قول : الواجب أحدهما لا بعينه ، ويتعين باختياره ، لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ، ولنا ما تلونا من الكتاب ، وروينا من السنة ، ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة ، والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين ، وفي الخطإ [ ص: 314 ] وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدار ، ولا يتعين بعدم قصد الولي بعد أخذ المال ، فلا يتعين مدفعا للهلاك ، ولا كفارة فيه عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تجب لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطإ فكان أدعى إلى إيجابها ، ولنا أنه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة ، فلا تناط بمثلها ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى . الشافعي