الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( والقود ) لقوله تعالى{ كتب عليكم القصاص في القتلى }إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام : { العمد قود }أي موجبه ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك . قال : ( إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ) لأن الحق لهم ثم هو واجب عينا ، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل ، لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه ، وفي قول : الواجب أحدهما لا بعينه ، ويتعين باختياره ، لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ، ولنا ما تلونا من الكتاب ، وروينا من السنة ، ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة ، والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين ، وفي الخطإ [ ص: 314 ] وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدار ، ولا يتعين بعدم قصد الولي بعد أخذ المال ، فلا يتعين مدفعا للهلاك ، ولا كفارة فيه عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تجب لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطإ فكان أدعى إلى إيجابها ، ولنا أنه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة ، فلا تناط بمثلها ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الأول : قال عليه السلام : { العمد قود }; قلت : روي من حديث ابن عباس ; ومن حديث عمرو بن حزم . فحديث ابن عباس :

                                                                                                        رواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في " مسنديهما " ، قال الأول : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، وقال الثاني : حدثنا عيسى بن يونس ، قالا : ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ، قال : قال رسول [ ص: 319 ] الله صلى الله عليه وسلم : { العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول }انتهى .

                                                                                                        لابن أبي شيبة ، وزاد إسحاق : { والخطأ عقل لا قود فيه ، وشبه العمد قتيل العصا والحجر ، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل }انتهى .

                                                                                                        ورواه الدارقطني في " سننه " بلفظ ابن أبي شيبة ، وكذلك الطبراني في " معجمه " ، وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قتل في عميا ، أو رميا تكون بينهم بحجارة ، أو بالسياط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ ، وعقله عقل الخطإ . ومن قتل عمدا ، فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ، ولا عدل }انتهى . وأما حديث ابن حزم :

                                                                                                        فرواه الطبراني في " معجمه " من حديث إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { العمد قود ، والخطأ دية }انتهى .

                                                                                                        وإن كان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل ، قال ابن سعد في " الطبقات في ترجمة عثمان بن عفان " : محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة ، وقال لأبيه عمرو : سمه محمدا انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية