قال : ( ومن فعلى الأجنبي ثلث الدية ) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حتى يأثم عليه ، وفي النوادر أن عند شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله أبي حنيفة رحمهما اللهيغسل ويصلى عليه ، وعند ومحمد رحمه الله يغسل ولا يصلى عليه ، وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا آخر ، وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية ، والله أعلم بالصواب . أبي يوسف