[ ص: 349 ] فصل
قال : ( ومن فعليهم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { شهر على المسلمين سيفا }ولأنه باغ . فتسقط عصمته ببغيه ، ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله : فعليهم ، وقول من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه رحمه الله في الجامع الصغير : فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب ، والمعنى : وجوب دفع الضرر وفي سرقة الجامع [ ص: 350 ] الصغير ، ومن محمد فلا شيء على ما بينا ، وهذا لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل ، والعصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا قالوا : فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو أشهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا . عندهما