قال : ( وإذا فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملا ) لأن استيفاء الحق كملا متعذر ، فله أن يتجوز بدون حقه ، وله أن يعدل إلى العوض كالمثلي إذا انصرم على أيدي الناس بعد الإتلاف ، ثم إذا استوفاها ناقصا فقد رضي به فيسقط حقه كما إذا رضي بالرديء مكان الجيد ( ولو كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فلا شيء له ) عندنا لأن حقه متعين في القصاص ، وإنما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفواته بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرش لأنه أوفى به حقا مستحقا فصارت سالمة له معنى . سقطت المئونة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلما