[ ص: 352 - 353 ] باب القصاص فيما دون النفس
قال : ( ومن قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) : لقوله تعالى{ قطع يد غيره عمدا من المفصل والجروح قصاص } ، وهو ينبئ عن المماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص ، وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ولا معتبر بكبر اليد وصغرها ، لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة