قال : ( ) وعن ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر رحمه الله أنه إذا قطع من أصله يجب لأنه يمكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقبض [ ص: 356 ] وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة ( إلا أن تقطع الحشفة ) لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر ، فلا قصاص فيه لأن البعض لا يعلم مقداره بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف ، فيمكن اعتبار المساواة ، والشفة إذا استقصاها بالقلع يجب القصاص لإمكان اعتبار المساواة ، بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها . أبي يوسف