فصل
قال : ( وإذا سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) لقوله تعالى: { اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال فمن عفي له من أخيه شيء }الآية على ما قيل نزلت الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام : { }الحديث ، والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناه وهو الصلح بعينه ، ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا ، فكذا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي والقليل والكثير فيه سواء ، لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال ، لأنه مال واجب بالعقد ، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والثمن بخلاف الدية لأنها ما وجبت بالعقد . من قتل له قتيل
[ ص: 355 - 356 ]