( وإذا سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ) وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية خلافا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض لمالك رحمهما اللهفي الزوجين . لهما أن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت . [ ص: 357 - 358 ] ولنا { والشافعي امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم } ، ولأنه حق يجري فيه الإرث حتى إن من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث كان القصاص بين الصلبي وابن الابن فيثبت لسائر الورثة ، والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث ، أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ، لأنه لا يتجزأ بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين ، لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل ، والمقتول ، وهاهنا واحد لاتحادهما ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ، لأنه امتنع [ ص: 359 ] لمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين . وقال قتل ، وله ابنان فمات أحدهما عن ابن رحمه الله : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما لأن الواجب نصف الدية فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ . ولنا أن هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لأنه عمد . زفر