قال : ( ومن فإنه يقتل المقتص منه ) لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص له القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن له القود إذا استوفى طرف من عليه القود . قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات
وعن رحمه الله : أنه يسقط حقه في القصاص لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه ، ونحن نقول : إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به . أبي يوسف