قال : ( ومن فعلى قاطع اليد دية اليد عند قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضي له بالقصاص أو لم يقض رحمه الله ، وقالا : لا شيء عليه ) لأنه استوفى حقه فلا يضمنه وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائها ، ولهذا لو لم يعف لا يضمنه ، وكذا إذا سرى وما برأ أو ما عفا وما سرى ، أو قطع ثم حز رقبته قبل البرء أو بعده وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف ، فقطع أصابعه ثم عفا لا يضمن الأصابع ، وله أنه استوفى غير حقه لأن حقه في القتل وهذا قطع وإبانة ، وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فإن له أن يتلفه تبعا وإذا سقط وجب المال ، وإنما لا يجب في الحال ، لأنه يحتمل أن يصير قتلا بالسراية فيكون مستوفيا حقه ، وملك القصاص في النفس ضروري لا يظهر إلا عند الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض لما أنه تصرف فيه فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم الضرورة بخلاف ما إذا سرى لأنه استيفاء وأما إذا لم يعف وما سرى . قلنا : إنما يتبين كونه قطعا [ ص: 367 ] بغير حق بالبرء حتى لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح أنه على هذا الخلاف وإذا قطع ثم حز رقبته قبل البرء فهو استيفاء ، ولو حز بعد البرء فهو على هذا الخلاف هو الصحيح ، والأصابع وإن كانت تابعة قياما بالكف فالكف تابعة لها غرضا بخلاف الطرف لأنها تابعة للنفس من كل وجه . أبي حنيفة