باب في اعتبار حالة القتل
قال : ( ومن فعلى الرامي الدية عند رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم رحمه الله ، وقالا لا شيء عليه ) لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه ، فيكون مبرئا للرامي عن موجبه ، كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت ، وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي ، إذ لا فعل منه بعده ، فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم ، ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجبت [ ص: 371 ] الدية ( ولو أبي حنيفة فلا شيء عليه في قولهم جميعا ، وكذا إذا رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم ) لأن الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك . رمى حربيا فأسلم