[ ص: 373 - 374 ] كتاب الديات
قال : ( وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على العاقل ) وقد بيناه أول الجنايات .
قال : ( وكفارته عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى{ فتحرير رقبة مؤمنة }الآية { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين }بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص ، والمقادير تعرف بالتوقيف ، ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته . قال : ( وهو الكفارة في الخطإ ) لما تلوناه ( وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما مائة من الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال محمد والشافعي رضي الله عنهما : أثلاثا ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها }. [ ص: 375 ]
وعن عمر رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { في نفس المؤمن مائة من الإبل }وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ وابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به .
قال : ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا .
[ ص: 374 ]


