قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية }ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم الدية عليها . [ ص: 398 - 399 ] في كل أصبع عشر من الإبل
قال : ( ) لإطلاق الحديث ولأنها سواء في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال وكذا أصابع الرجلين ، لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا . والأصابع كلها سواء
قال : ( ) وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع . وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ، ففي أحدها ثلث دية الأصبع وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع
[ ص: 397 ]