قال : ( وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { في كل أصبع عشر من الإبل }ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم الدية عليها . [ ص: 398 - 399 ]
قال : ( والأصابع كلها سواء ) لإطلاق الحديث ولأنها سواء في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال وكذا أصابع الرجلين ، لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا .
قال : ( وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ، ففي أحدها ثلث دية الأصبع وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع ) وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع .
[ ص: 397 ]


