ولو أوصى بشاة ولم يضفه إلى ماله ولا غنم له  ، قيل لا يصح لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها ، وقيل تصح لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية ، ولو قال : شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة لأنه لما أضافه إلى الغنم علمنا أن مراده عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم ; بخلاف ما إذا أضافه إلى المال ، وعلى هذا يخرج كثير من المسائل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					