قال : ( ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين  لهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ) قال رضي الله  عنه : وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وعن  محمد  رحمه الله : أنه يقسم على سبعة أسهم : لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله : أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ،  لمحمد  رحمه الله : أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن ،  [ ص: 510 ] فكان من كل فريق اثنان ، وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة ، ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه يتناول الأدنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة والثلاثة للثلاث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					